وان كان الأحوط مرتين ( 1 ) لكن يشترط ان لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا ( 2 ) وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ( 3 ) ولا يشترط أن يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وان كان بعدهما ، كما أنه لو صار
شرح
( 1 ) لما تقدم كما هو المستفاد من كلام كاشف الغطاء قدس سره .
( 2 ) لما رواه الحلبي صحيحا قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن بول الصبي ؟ قال ( ع ) : « تصب الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والجارية في ذلك شرع سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب النجاسات - الحديث 2ونحوه الرضوي : « وان الغلام الرضيع فصب عليه الماء صبا وان كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء » ( 2 )( 2 ) المستدرك ، الباب 2 من أبواب النجاسات - الحديث 2.
ومن الواضح ان المراد بالأكل ما يكون جاريا على نحو العادة بحيث يعد ممن يتغذى بالطعام أو يعد من الآكلين ، فأما مجرد الأكل بحيث يشمل من أكل مرة في اليوم قليلا من الغذاء ، أو الدواء فهو غير شامل له ظاهرا .
( 3 ) لظهور لفظ الصبي الوارد في رواية الحسين ( ع ) وغيرها ، ولذا التزم المشهور باختصاص الحكم به ، بل لعله لا خلاف فيه كما عن الجواهر ، بل في مفتاح الكرامة الإجماع عليه ، ويؤيد ذلك رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا ( ع ) قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لأن لبنها من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » ولا ينافي سقوطها عن الحجية في نجاسة لبن الجارية كونها صالحة لتأييد عدم إلحاق بولها ببوله .
وأما ذيل رواية الحلبي من قوله - عليه السلام - : « والغلام والجارية في