( مسألة - 10 ) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ( 1 ) ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
شرح
شهادة الثاني إلى الأول وينفتح باب الاستصحاب - وح - تكون هذه المسألة مشاركة للثامنة في الاعتماد على الاستصحاب . ولكن يبعد إرادة السيد ( قده ) من الاستصحاب في تلك المسألة الثامنة هذه الصورة - أعني - صورة إرجاع شهادة الثاني إلى شهادة الأول - نعم يرد عليه ان ما حكم به هنا من عدم الحكم بالنجاسة على الإطلاق مخدوش بهذه الصورة وهي ما لو كانت الشهادة منصبة على المسبب - أعني - نفس النجاسة وكان محصل شهادة الثاني هو تصديق الأول مع زيادة البقاء فان الحكم ( ح ) هو بقاء النجاسة بالاستصحاب .
( 1 ) لا ينبغي الريب في جميع هذه الفروع من الحكم بالنجاسة بمقتضى حجية قول ذي اليد . ومعلوم أن السيرة انما جرت على حجية قوله لاستيلائه على تحت يده من الاستعمال والتصرف فيه . ولذا قال في الجواهر ( 1 )( 1 ) ج 6 ص 179: « وان كان يقوي في النظر عموم القبول لكل مستول على عين شرعا لملك أو وكالة أو إجارة أو أمانة أو ولاية ونحوها بل قد يدور في الذهن قبول الغاصب لمكان تسلطه وتصرفه . ضرورة عدم مدخلية الملك أو التسلط الشرعي في قبول القول بالتنجس أن قلنا أن منشأه أصالة صدق المسلم وصدق قوله » وفي هذه المسائل الاستيلاء موجود . نعم إذا أخبر المولى عن نجاسة العبد أو الجارية ففي قبول قوله كلام ، إذ لا استيلاء عليهم بحيث يعلم حالهم في جميع الأحوال ، نعم