( السادس ) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 1 )
شرح
يتفوه به أحد ولا يكون مطهرا قطعا ، واما إرادة الغسل منه فهذا بعيد جدا .
واما التمسك بأدلة الحرج فهذا صحيح في مورده . ولكنه أخص من المدعي .
( 1 ) قد تقدم الكلام مفصلا فيمن صلى في النجس . وحاصله ان الحكم مما لا خلاف فيه نصا وفتوى . نعم قد يختلف في بعض الموارد كما إذا كان الثوب نجسا فهل يجب عليه الصلاة فيه . أو عاريا أو مخيرا بينهما - فراجع .