تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( السادس ) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 1 )
شرح
يتفوه به أحد ولا يكون مطهرا قطعا ، واما إرادة الغسل منه فهذا بعيد جدا . واما التمسك بأدلة الحرج فهذا صحيح في مورده . ولكنه أخص من المدعي . ( 1 ) قد تقدم الكلام مفصلا فيمن صلى في النجس . وحاصله ان الحكم مما لا خلاف فيه نصا وفتوى . نعم قد يختلف في بعض الموارد كما إذا كان الثوب نجسا فهل يجب عليه الصلاة فيه . أو عاريا أو مخيرا بينهما - فراجع .
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 330 | حسن سعيد