عن نجاستها ( 1 ) .
شرح
عن تذكية الحيوان أو هي عبارة عن طهارتها بتفسخها أو سقوطها عن سرته .
وكيف كان فعدم التذكية يوجب كونها ميتة . نعم لو قلنا بأنها من قبيل ما لا تحله الحياة كان التقييد بالذكاة احترازا من النجاسة العارضة ، - وحينئذ - يكون من أدلة جواز الصلاة في المحمول المتنجس فيقتصر على مورده أو يلتزم بسقوطه أو حمل القيد فيه على الاستحباب ونحو ذلك من الوجوه - فتأمل .
( المسألة الثانية ) في المنع إذا كان المحمول مما لا يؤكل لحمه ، والوجه في ذلك ظاهر فإنه لو كان طاهرا لما جازت لصلاة فيه فضلا عما إذا كان نجسا ، وذلك لما دل على المنع . والظاهر أن الاشكال المتقدم في الدم الأقل لو كان من غير المأكول أو الإشكال فيما لا تتم به الصلاة لو كان فيه الفضلة النجسة من غير المأكول لا يتوجه في المقام ، لأن كون الدم أقل ، أو كون المتنجس ، مما لا تتم فيه الصلاة مستفاد من دليل لفظي فيقع التعارض بينهما وبين أدلة المنع عما لا يؤكل بالعموم من وجه ، بخلاف ما نحن فيه من عنوان المحمول فإنك قد عرفت العموم من قوله ( ع ) : « أو معه » .
( 1 ) قال في الجواهر : « وكذا لا يندرج في المحمول ولا فيما وجبت إزالته للصلاة الخيط النجس إذ أخاط به جلده . للأصل ، وظهور الأدلة في غيره والحاقة بالباطن وصيرورته من التوابع لنجاساته » ولا ينبغي الإشكال في ذلك لأنه من اجزائه . نعم ما ظهر منه على البدن بعيدا عن النجاسة الملاصقة لظاهرة حكمه الإزالة إلا إذا كان قلعه مضرا أو مشتملا على المشقة . اما إذا كان الخيط في اللباس فإنه يعد من اجزاء اللباس ، فما كان منها من اجزاء ما لا تتم الصلاة به فحاله حاله في العفو عنه .
وقد تعرضوا في المقام لفروع عديدة منها في حقن الدم الخارجي وإدخاله