تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
أما كانت أو غيرها ( 1 ) . متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ( 2 ) ، وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله ( 3 ) .
شرح
قال ( ع ) : « تغسل القميص في اليوم مرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .. ومن الواضح ان ضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة التي كانت بمنزلة الإجماع . ( 1 ) لا يبعد إلحاق المربية وغيرها بالأم بتنقيح المناط ، إذ المدار على تربية المولود وكونه في حجرها . نعم ظاهر لفظ الأم هو كونها أما لذلك المولود وكأنه لخصوصية في الأمومة وان كان التعبير بالصبي يفقد هذا الظهور . وكيف كان فيمكن إنكار هذا الاستظهار ، وكان تعبيرهم في الفتوى بالمربية لفهمهم الإطلاق ، هو الوجه في التعميم . ( 2 ) المولود شامل للأنثى بحسب اللغة ، والأصحاب أيضا فهموا ذلك كما صرح به الشهيدان ( قدهما ) في الذكرى والمسالك ، وفي الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين بل في المدارك ينبغي القطع به وليس في المقام ما يوجب خروج الأنثى إلا ادعاء ان بولها أغلظ من بول الذكر ، وهذا استحسان محض ، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بينهما كما التزم به في المدارك ومن هذا يعلم الحال في الخنثى فإنها تلحقه به لعدم خروجها في الواقع عن الذكورة أو الأنوثة وكلاهما متحدان في الحكم كما هو الفرض . ( 3 ) لا إشكال في أن الظاهر من قوله ( ع ) : « تغسله » هو وجوب الغسل ومن الواضح عدم كونه نفسيا بل هو وجوب شرطي - أي كونه مقدمة للصلاة كسائر الموارد التي أمرنا بها بغسل الثوب أو البدن عن النجاسة - فهو إرشاد إلى كون الطهارة شرطا ، ولكنه في مقامنا هذا يكون أوسع منطقة لأن المرة
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 321 | حسن سعيد