تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة ) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفاتف فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو
شرح
كما في بعض الكتب الفقهية فإنه أبدل البغل بقوله جلد حمار ميت لكنه لم يثبت ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 60 من أبواب لباس المصلي ، نعم قد روى الشيخ ( قده ) هذه الرواية مع اختلاف يسير : « وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه الإعادة ؟ قال : « لا يصلح له ان يصلى وهي معه » . نفس المصدر والباب .فلعل قوله ( ع ) : « لا يصلح » انما هو لأجل ان حملها مناف لاشتغاله بالصلاة وان لم يكن مبطلا لها ، ولذا سوغه فيما لو خاف ذهابها . ومما يدل عليه أيضا صحيحة عبد اللَّه بن جعفر الحميري : كتبت إليه - يعني أبا محمد ( ع ) - يجوز للرجل ان يصلي ومعه فارة المسك ؟ فكتب ( ع ) : « لا بأس به إذا كان ذكيا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب لباس المصلي .ولا ينافيها إطلاق الأخرى انه سأل أخاه عن فارة المسك يكون مع من يصلي وهي في جيبه وثيابه ؟ قال ( ع ) : « لا بأس بذلك » لأن هذا الإطلاق يقيد بمفاد روايته الأولى . ولا يخفى انه قد تقدم الكلام في كيفية ذكاة فارة المسك وهل هي عبارة