تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وما أشبه ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاساتفان قوله : « أو معه » في قبال قوله : « على الإنسان » صريح في المحمول ، كما سيأتي - إن شاء اللَّه تعالى - في خبر علي بن جعفر عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب لباس المصلي، فان لفظة « معه » كناية عن الحمل ، وهكذا الحال في رواية فأرة المسك ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب لباس المصلي، ولا يوجب التمثيل الاختصاص به . ولعل قوله ( ع ) : « وما أشبه ذلك » مدخل لمثال المحمول ، فالمرسلة تدل على عدم البأس في الملبوس والمحمول المتنجس إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا . وقد استدل أيضا برواية زرارة المتقدمة « كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاساتكما أستدل أيضا بقوله ( ع ) في مرسل ابن البلاد « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات، فإنه ظاهر في العموم سواء كان ملبوسا ، أو محمولا . وقد عرفت ان التمثيل لا يضر به ويؤيد ما ذكرنا ان المحمول أولى بالعفو منه في الملبوس . ثم قد استدل على العفو في المحمول المتنجس بالتمسك بأصالة البراءة ، إذ عند الشك في المانعية فالمرجع هو البراءة كما هو التحقيق . ( وقد نوقش في ذلك ) بأن المرجع هو عموم المانعية . ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل ، ( واعترض على ذلك ) بأن إثباته لا يخلو عن إشكال إذ لم ترد في رواية ان الصلاة في النجس غير جائزة فكيف يمكن القول بذلك . ولكن الإنصاف ان استفادة العموم من مجموع الروايات ممكنة ، فإن خبر خير ان الخادم كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ، ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه .