تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( الرابع ) المحمول الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين ، والدرهم ، والدينار ونحوها ( 1 ) .
شرح
طاهرة ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب لباس المصلي عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلى في حنائه ؟ قال ( ع ) : « نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا » ولعله من جهة ان نجاسة الخرقة توجب نجاسة الحناء وهي غير مغتفرة ، بل انما سرت إلى نجاسة البدن .سواء جعلناها من قبيل الملبوس الذي لا تتم به الصلاة ، أو جعلناها من قبيل المحمول ، ولا ينافي هذا الحمل ما تضمنته الرواية من كون السيف بمنزلة الرداء الذي تكون طهارته واجبة ، إذ لا مانع من أن يقول القائل : ان هذا الفعل الذي هو مستحب بمنزلة ذلك الفعل الذي هو واجب . كما نقول للتلميذ : ان إطاعة أستاذك بمنزلة إطاعة أبيك - فتأمل . ( تذنيب ) أهمل المصنف ( قده ) بل وغيره استثناء دم الحيض في مسألتنا هذه . نعم قد تقدم عن الجواهر ان التنقيح نقل عن بعض الأصحاب ذلك ، وقد ذكرنا في المسألة العفو عما دون الدرهم ، بأن الاستثناء لولا الإجماع لكان مشكلا جدا لعدم دلالة رواية أبي بصير على ذلك . وفي المقام أشكل لعدم تحققه . نعم يمكن استفادة ذلك مما ورد في المستحاضة من تبديل القطنة والخرقة لكل صلاة ، فلو كان معفوا لما كان وجه للتبديل . ( 1 ) قد يستدل على ذلك بروايات ثلاث عمدتها مرسل ابن سنان من قوله ( ع ) : « كل ما كان على الإنسان ، أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة . والتكة ، والكمرة ، والنعل ، والخفين