والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ( 1 ) فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه .
شرح
المشكوك فيه كقاب بعض الساعات ونصاب السكين ونحوهما وان كان أحوط إلخ » بناء على جواز حمل النجس حتى لو كان فضلة غير المأكول ، أو دمه كما يظهر من عبارته في النجاة في المحمول ، فإنه لم يستثن إلا الميتة ، فإن لازمه العفو عن فضلته في المحمول إذا كانت طاهرة .
وكيف كان فالمثال الذي يكون فيه بطلان الصلاة ناشئا من النجاسة الذاتية فقط في مقابل الميتة ، وما لا يؤكل لحمه منحصر بما يتخذ من شعر الكافر - بناء على خروج الإنسان مما لا يؤكل - الموجب لبطلان الصلاة فيه أو بمثل الخاتم المصنوع من دم الحيوان ، والأمر سهل فهما لندرة وقوعهما أو انعدامه فلا يستحق إطالة الكلام فيه .
( 1 ) والنصوص الدالة على اختصاص العفو بما لا تتم الصلاة به منفردا قال في الجواهر في وجه ذلك : « ولعدم تحقق الستر به ، فإذا أمكن الستر بالخياطة ، أو الشد بالحبل ، وأمثاله . فلا إشكال في تحقق الستر بواسطته مع إضافة شيء آخر وهذا خارج من مورد الروايات ومعقد إجماعاتهم » وهذا لا يخلو من تأمل .
وبذلك يظهر وجه التأمل فيما ذكره الشيخ ( قده ) في طهارته بقوله : « المراد بعدم جواز الصلاة فيه عدمه من جهة صغره لا من جهة رقته ولا من جهة اشتماله على خرج كثيرة لا تستر العورتين » إذ مع فرض كونه غير ساتر منفردا فلا يبعد القول بعدم مانعية نجاسته حتى لو طبق بعضه على بعض ، وان تم الإشكال في ذلك فبعينه جار فيما لو كان ساتر عند التطبيق ، فان ذلك من قبيل العلاج .
وبالجملة ان الحكم في مثل ذلك بالمانعية مشكل جدا ، إلا أن يدعي دخوله