تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
سواء كان في البدن أو اللباس ( 1 ) من نفسه أو من غيره ( 2 ) عدا الدماء الثلاثة ( 3 ) من الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة
شرح
برجحان الأول أو بسقوط كل من المفهومين - فتأمل . ( 1 ) للإجماع المحكى في البدن ، ولإطلاق معقد إجماعات العفو ، المستفاد منها عدم مانعية النجاسة ومع فرض عدم المانعية لا يفرق بين أن تكون في الثوب أو في البدن كما حكى عن المنتهى . واما من اقتصر على الثوب فقط فيكون من الجمود على النص . ويمكن ان يستدل عليه برواية المثنى المتقدمة : حككت جلدي فخرج منه دم ؟ قال ( ع ) : « ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا » وقصور السند من جهة مثنى منجبر ، ولا قصور من حيث الدلالة ، لأن احتمال كونه في الثوب بعيد جدا ، ولا يضره عدم العمل بتقدير الحمصة لما - حقق في محله - من إمكان التفكيك في الحجية إذا اقتضاه الدليل ، فلا مانع من العمل بها فيما لا تخالفها النصوص والفتاوى . ( 2 ) لإطلاق النصوص خلافا لما ذهب إليه صاحب الحدائق ( قده ) من التفصيل بين كونه دم نفس المصلي فمعفو ، وكونه دم غير المصلي فهو غير معفو ، استنادا إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال : « دمك ألطف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وان كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 21 من أبواب النجاسات. وفيه ان هذه الرواية مع ضعف سندها وقابليتها للتأويل غير معمول بها كما صرح به صاحب الحدائق ، فما ذهب إليه المصنف هو الصحيح . ( 3 ) للإجماع المحكي في الثلاثة وهو العمدة ، ولرواية أبي بصير في خصوص الحيض وإلحاقهما به ، وقد نقل في الكافي ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب 41 من أبواب النجاسات - الحديث 1وموضع من التهذيب هذا الخبر
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 282 | حسن سعيد