تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
يأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 4. 3 - قال السيد الكاظمي ( قده ) في رسائله ص 171 : وقد روي عنه ( ص ) أنه قال : « لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم » . 4 - وعن كتاب علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع ) قال : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 8. 5 - وعن المثنى بن عبد المسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له : حككت جلدي فخرج منه دم ؟ فقال ( ع ) : « إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله والا فلا ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 56 - وفي الرضوي : « إن أصاب ثوبك فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي يكون قدره درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله فلا بأس بالصلاة فيه ، وان كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله الا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أم كثر وأعد صلاتك منه علمت به أو لم تعلم » ( 4 )( 4 ) المستدرك ، الباب 15 من أبواب النجاسات ، الحديث 1. ( الطائفة الثانية ) ما عن ابن مسلم قلت له : الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة ؟ قال ( ع ) : « ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وان لم يكن عليك ثوب فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم . وما كان أقل من ذلك ( من الدرهم في نسخة الفقيه ) فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » ( 5 )( 5 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 وهو مضمر على رواية الكافي ومسند للباقر ( ع ) في رواية الفقيه ، وعلى كل حال فهو صحيح ..