قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ( 1 ) .
( مسألة - 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح ( 2 ) .
( مسألة - 5 ) يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة ( 3 ) .
شرح
ويمسح يده « يمسحه بيده » بناء على اقتران القيح بالدم .
( 1 ) لإطلاق أدلة القروح والجروح ، ودعوى الانصراف إلى الجرح الظاهر العفو عن تلويث اليد لعله مناف لما في موثقة عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 22 من أبواب النجاسات - الحديث 8من قوله ( ع ) : يمسحه قابلة المنع ، فالمدار إنما هو في صدق انه به قرح أو جرح - سواء كان داخليا أو خارجيا . نعم يمكن دعوى الانصراف عن مثل دم الصدر والرئة ونحو ذلك من دم الأمعاء والمعدة ، فإنه خارج عما ثبت العفو بالنسبة إليه .
( 2 ) لكونه من قبيل النزيف وانفجار العروق ، ولو سلمنا كونه عن جرح ولو في العرق فهو ليس من الجروح المستقرة لأنه يندمل في مدة قصيرة ، وقد تقدم اشتراط الاستقرار والدوام فيه - مضافا - إلى ما ورد في روايات كثيرة تدل على عدم العفو عنه وقطع الصلاة لأجله - كما تضمنته رواية زرارة الواردة في الاستصحاب .
( 3 ) للجمع بين ما دل على الوجوب وما دل على عدمه ، حيث إن موثقة سماعة ، ورواية السرائر ظاهرتان في الوجوب . ولكن رواية أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب 22 من أبواب النجاسات - الحديث 1« ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » وموثقته الأخرى ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب 22 من أبواب النجاسات - الحديث 7« فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » صريحتان في عدم الوجوب بل وآبيتان عن التقييد ، فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى ونحملها على الاستحباب حتى