تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف . أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج ( 1 ) . ( مسألة - 2 ) إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى ، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده ، أو الخرقة المتلوثتين على خلاف المتعارف ( 2 ) . ( مسألة - 3 ) يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل
شرح
وقيحا . يصلي في ثيابه ولا يغسلها » وفي خبر عبد الرحمن ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 6« فيسيل منه الدم والقيح . دعه فلا يضرك ان تغسله » بل رواية أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 1« ان بي دماميل » وغيرها مما تضمن القروح دال على اغتفار نجاسة القيح بملاقاته للدم ، إذ القرح والدمل يلزمها خروج القيح الملاقي للدم غالبا . ( 1 ) لانصراف الأدلة إلى المتعارف . نعم لو أنكرنا الانصراف فالعفو في جميع هذه الموارد مشكل خصوصا في الرطوبة الخارجية ، كالقطرة التي وقعت على الجرح ثم سرت منه إلى ثوبه أو بدنه . ولذا قال في المدارك : « وان أصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه لإطلاق النص ومس الحاجة ، واستقرب في المنتهى العدم ، قصرا للترخيص على موضع النص وهو الدم ، ولا ريب انه أحوط » - انتهى . وقال صاحب الحدائق : « وهو جيد » . نعم إذا استلزم العسر والحرج فلا محالة يكون معفوا عنه ولكنه خارج عن محل الكلام . ( 2 ) قد تقدم فيما سبق ان الميزان في جميع هذه الفروع هو سماع دعوى المتعارف والدخول في المتعارف والخروج عنه . نعم ما حكم المصنف ( قده ) بعدم