شرح
( الطائفة الثانية ) ما دلت على لزوم الصلاة عريانا ، وهي :
1 - رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل أصابته جنابة وهو في الصلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه بنتن ؟
قال ( ع ) : يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ولو عن إيماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب النجاسات ..
2 - مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) :
« يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب النجاسات .وعن الاستبصار روايتها هكذا « ويصلي عريانا قائماً فيومئ إيماء » .
3 - مضمرته الأخرى : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ؟ قال ( ع ) : « يتيمم ويصلي عريانا قائماً يومي إيماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب النجاسات الحديث 1.
( الطائفة الثالثة ) ما دلت على تقييد الصلاة فيه عند الاضطرار ، وهي صحيحة الحلبي سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال ( ع ) : « يصلي فيه إذا اضطر إليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب 45 من أبواب النجاسات الحديث 7.
وقد يقال بتقديم الطائفة الأولى على الثانية ، لاشتمالها على المرجح الداخلي وهو كثرة العدد مع وجود الصحاح فيها ، بل ذهب اصحب المدارك ( قده ) - بناء على مسلكه من حجية ما يرويه الإمامي العدل أو الثقة - إلى عدم وجود المعارضة بينهما ، لعدم وجود الصحاح في الطائفة الثانية . كما قد يلتزم بتقديم الطائفة الثانية لاشتمالها على المرجح الخارجي وهو عمل المشهور ، وربما أخذ بكل منهما