وان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه ، الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) .
شرح
لا يكون الكلام في صحته راجعا إلى أجزاء الأمر الاضطراري ، بل ولا إلى أجزاء الأمر الظاهري ، إذ ليس في البين أمر اضطراري ولا أمر ظاهري ، ففي الحقيقة ليس في البين الا ، خيال الأمر الاضطراري ، وذلك خارج عن مبحث الإجزاء بالمرة .
( 1 ) إذا تمكن المكلف من نزع الثوب النجس ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو تخييرا وجوه منشئها اختلاف الاخبار ، وهي على طوائف :
( الطائفة الأولى ) وهي الآمرة بالصلاة فيه :
1 - صحيحة الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال ( ع ) : « يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 45 من أبواب النجاسات .2 - وله مثلها سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : « يصلي فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب النجاسات ..
3 - صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن رجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال ( ع ) :
« يصلي فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب النجاسات ..
4 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام - قال :
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : « ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب النجاسات ..