( مسألة - 4 ) إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 1 )
شرح
يجب الإعادة .
واما إذا لاقى النجس موضع الوضوء أو الغسل ثم توضأ أو اغتسل قبل تطهير العضو الملاقي فلا محالة نحكم ببطلان الصلاة ان التزمنا باشتراط طهارة محل الوضوء أو الغسل ، ولكن البطلان انما جاء من جهة بطلان الوضوء أو الغسل لأجل عدم اكتفاء الصب الواحد لتطهير المحل والوضوء أو الغسل ، وإلا فالنجاسة المجهولة لا تكون مانعة عن الصلاة . وللكلام محل آخر نتعرض له تفصيلا إن شاء اللَّه .
( 1 ) لا يخفى ان من الضرورة وجود الناظر المحترم لا سيما إذا كان المصلي امرأة ، والأمر بالصلاة جالسا مجتمعا موميا كما في صحيحة الحلبي الآتية ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب النجاساتلعله من جهة المحافظة على عدم بروز العورة لا سترها شرطا ، ولكن لا بد من مراعاة القواعد في الأوامر الاضطرارية من ملاحظة ضيق الوقت إلا مع اليأس عن ارتفاع العذر ، والظاهر - حينئذ - الاجزاء وهو المشهور ، لأن المتيقن من الأخبار التي تدل على جواز لبس النجس هو صورة الاضطرار ، مع قيام الإجماع بل الضرورة على أن الصلاة لا تسقط بحال ، والمكلف معذور فيما لا قدرة له .
وقد خالف في ذلك الشيخ ( قده ) حيث التزم بوجوب الإعادة ، ووافقه ابن الجنيد بقوله : « ان من ليس معه الا ثوب واحد نجس يصلي فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ، ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب إلي ، استنادا إلى موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب