شرح
العلاء مع أنه يعترف في التهذيب بأنها شاذة ( 1 )( 1 ) قال في ج 2 ص 360 : فإنه شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هنا وفيما مضى من كتاب الطهارة ..
والحق ان ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، لأن الأخبار الكثيرة التي تبلغ عشرة قاضية بذلك ، فعليك بالتأمل فيها :
فمنها رواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره شيء من المني فعلمت أثره إلى أن وأصيب الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال ( ع ) :
« تعيد الصلاة وتغسله » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 42 من أبواب النجاسات - الحديث 2.
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات - الحديث 7.
وموثق سماعة عنه ( ع ) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى ؟ قال ( ع ) : « يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب 42 من أبواب النجاسات - الحديث 5.
ونحوها صحيح ابن سنان ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات - الحديث 3وخبر حسن بن زياد ( 6 )( 6 ) الوسائل ، الباب 42 من أبواب النجاسات - الحديث 6وابن مسكان ( 7 )( 7 ) الوسائل ، الباب 42 من أبواب النجاسات - الحديث 4وكذا ما ورد في ناسي الاستنجاء الآمرة بالإعادة ( 8 )( 8 ) صحيحة عمرو بن أبي نصر الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء المروية في الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء - الحديث.