تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
مع الوقت فالوقت مقدم ، قال : ما نصه : « بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستيناف علم السبق مع ذلك أولا ، والمتجه بناء على المختار من معذوريته فيما وقع من العاجز الصلاة الإتمام وعدم الالتفات إلى النجاسة كما صرح به في الذكرى ، والنهاية ، وجامع المقاصد ، وغيرهما . بل لا أجد فيه خلافا يعتد به للقطع بسقوط شرطيتها عند الضيق وعدم سقوط الصلاة في الوقت لذلك ، تحكيما لما دل على وجوبها وعدم سقوطها بحال على دليل الشرطية كما في غيرها من الشرائط بل الواجبات من غير خلاف نعرفه بل من الإجماعيات بل من الضروريات » ثم نقل عن المدارك انه حكى عن البيان القطع بالاستمرار ، وعن الذكرى الميل له ، موجها له باستلزام الاستيناف القضاء المنفي وقال : « ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة - والحق بناء هذه المسألة - على أن الضيق عن إزالة النجاسة هل يقتضي شرطيتها أم لا ؟ وهي مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة ومن أن وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم فلا يترك لأجله المعلوم » - انتهى . ثم أفاد صاحب الجواهر ( قده ) : وهو من غرائب الكلام ، إذ لا نعرف أحدا قال واحتمل تقديم مراعاة إزالة النجاسة وغيرها على الوقت كتابا وسنة ، واما إشكال الذكرى بالإطلاق فيه انه غير منصرف إلى مثله من الإفراد النادرة قطعا . نعم قد يرد على التوجيه المذكور عدم استلزامه القضاء أو عدم البأس به - بناء على القول بعدم معذورية الجاهل مطلقا أو في الوقت فالأوجه - حينئذ - توجه الاستمرار وعدم الاستيناف بعدم مقتضى الفساد ، بناء على المختار من معذورية الجاهل في الوقت وخارجه - انتهى ما في الجواهر .