شرح
ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب السابع من أبواب الماء المطلق .3 - صحيحته الأخرى ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق ..
4 - موثقة زرارة قال : رأيت أبا جعفر - عليه السلام - يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف ..
5 - ما عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال - عليه السلام - :
« يغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر فإنه طهور » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق ..
6 - ما عن ابن يعفور عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال ( عليه السلام ) : « ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق ..
فالظاهر من الطائفة الأولى لزوم الاجتناب ، ولكنه غير معلوم أنه من أجل التعبد الصرف أو من جهة اغتسال الجنب ، أو من جهة النجاسة .
وأما الطائفة الثانية فالمرسل - وإن كان صريحا في الطهارة - لكنه لأجل إرساله لا يمكن الاتكال عليه ، وأما ما تضمن غسل الرجل فهو ظاهر بل صريح في ذلك لأن السؤال انما يكون عن الاغتسال في مائه والجواب منحصر بغسل الرجل فقط من جهة مروره على أرض الحمام التي تجري عليها الغسالات ، فالرواية ظاهرة في طهارة تلك الغسالات . أما ما تضمن من الأخبار من قيام الرجال على الحوض والخبر الآخر فلعله ناظر إلى خصوص ما في الحوض الصغير الذي يجري فيه ماء الخزانة - فحينئذ -