تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
البريان دون البحري منهما ( 1 ) ، وكذا رطوباتهما وأجزائهما ، وان كانت
شرح
ومنها - صحيحة الفضل قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل - ج 1 الباب - 12 - من أبواب النجاسات .. ومنها - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : « ان كان دخل في صلاته فليمض ، وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه أثر فيغسله » قال وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع ؟ قال : « يغسل سبع مرات » ( 2 )( 2 ) الوسائل - ج 1 الباب - 13 - من أبواب النجاسات .. هذا وقد ورد في بعض الروايات ما يشعر بالمعارضة لها الا انها لو تمت دلالتها لكانت مطروحة بإعراض الأصحاب عنها ، على أنها يمكن حملها على غير ما يبدو منها كما سبق بيان ذلك في رواية الشيخ عن ابن مسكان عن الصادق - عليه السلام - سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ، والسنور أو شرب منه جمل ، أو دابة أو غير ذلك ، أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال : « نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه » حيث حملت على الكراهة - ( 3 )( 3 ) الوسائل - ج 1 الباب - 12 و 13 - من أبواب الأسئار. ( 1 ) المشهور ان كلب الماء وخنزيره طاهران ، وخالف في ذلك ابن إدريس ( قدس سره ) فقال بنجاسة كلب الماء - وربما يلزمه القول بها في الخنزير أيضا لصدق الاسم عليهما ، وشمول الإطلاق لهما ، والحق معه لو لم يكن الإجماع على خلافه ، والاخبار منصرفة إلى البرّي منهما لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع الكثير ، ولعله هو القدر المتيقن من معقد الإجماع الدال على نجاستهما ، ولذا جرت السيرة على استعمال جلده وشعره ، بل قيل بأنه الخز ، ولا بد من تحقيق ذلك . ثم اعلم أنه قد تفرد الصدوق ( قده ) بالتفرقة بين كلب الصيد ، وغيره فقال