تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة - 9 ) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ( 1 ) . ( مسألة - 10 ) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ( 2 ) إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا . ( مسألة - 11 ) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف ( 3 ) .
شرح
لا يصدق عليه انه فحص ما دام لا يحتاج إلى أكثر من فتح العين ورؤية هذا الشيء من أي النوعين أهو دم أم قيح . ( 1 ) علم حالهما من المسألة الثامنة المتقدمة . ( 2 ) علم حالهما من المسألة الثامنة المتقدمة . ( 3 ) وقد وردت روايات شريفة دلت على عدم تنجيس الدم في المرق ، معللة بأن النار تأكل الدم : ( منها ) ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : ( عليه السلام ) : « يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » قلت : فإنه قطر فيه الدم ؟ قال : « الدم تأكله النار ان شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب النجاسات - حديث 8. و ( منها ) عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن قدر فيه جزور وقع فيها قدر أوقية من الدم أيؤكل ؟ قال ( ع ) : « نعم ، فان النار تأكل الدم » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب - 44 - من الأطعمة المحرمة - حديث 2. و ( منها ) عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن قدر فيه ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله قال : - عليه السلام - : « إذا