وكذا ما كان من غير الحيوان ، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء ( 1 ) ويستثني من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف
شرح
( منها ) - خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل » يعني دم السمك ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 23 - من أبواب النجاسات ..
و ( منها ) - مكاتبة محمد بن ريان قال : كتبت إلى الرجل : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على هذا فيعمل به ؟ فوقع - عليه السلام - : « تجوز الصلاة والطهر منه أفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب 23 - من أبواب النجاسات ..
و ( منها ) - خبر غياث عن جعفر عن أبيه : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب 23 - من أبواب النجاسات ..
و ( منها ) - صحيحة ابن أبي يعفور : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال - عليه السلام - : « ليس به بأس » قلت : انه يكثر ويتفاحش ، قال ( ع ) : « وان كثر » ( 4 )( 4 ) الوسائل - الباب 23 - من أبواب النجاسات ..
وهي وان كان بعضها واردا في الصلاة الا انه يستفاد من المجموع العموم لكل ما لم يكن له نفس سائلة لعدم فهم الخصوصية لها ويكفي في إثبات العموم معاقد الإجماعات .
( 1 ) عن أبي نصرة عن رجل من أهل بيت المقدس أنه قال واللَّه لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشية قتل الحسين - عليه السلام - قلت وكيف ذلك قال :
ما رفعنا حجرا ولا مدرا ولا صخرا الا ورأينا تحتها دما يغلي واحمرت الحيطان ( 5 )( 5 ) البحار ج 1 ص 245 طبعة الكمباني ..
وعنه عن الزهري قال لما قتل الحسين - عليه السلام - لم يبق ببيت المقدس