( مسألة - 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه ( 1 ) .
( مسألة - 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 2 ) ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميت الإنسان فإنه يطهر بالغسل .
( مسألة - 9 ) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ( 3 ) .
شرح
« لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال - عليه السلام - « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » .
( 1 ) علم أمرها من المسألة المتقدمة
( 2 ) عرفت مما سبق ان العامة هم الذين يذهبون إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ وقد زاد بعضهم طهارة جلد الخنزير بذلك . وقد كان العراقيون قبل أبي حنيفة يذهبون إلى ذلك اعتمادا على ما جاء عن النبي - صلى اللَّه عليه وآله - : « ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها » .
أما الإمامية : فلا يلتزمون بذلك ولا يقولون بالطهارة في صورة كون الميتة قد دبغت ، بل كاد أن يكون الحكم عندهم من ضروريات المذهب ، واما مخالفة ابن الجنيد فلا توجب رفع اليد عما ذكرناه لمعلومية حاله ، وأما ما ذكر في الانتصار له من روايتي أبي بصير ، والحجاج في قضية الفراء فقد تقدم عدم تمامية دلالتهما مع ضعف سندهما .
ومن هنا يعلم أن جميع ما يصدق عليه الميتة لا يقبل التطهير إلا ميتة الإنسان إذا كان مسلما ، كما هو مفاد الروايات السابقة التي فصلت بين ملاقاة الثوب لبدنه قبل الغسل وبعده .
( 3 ) استدل القائل بنجاسة السقط قبل ولوج الروح فيه بأمور أربعة :