شرح
وما ورد في باب الأطعمة ، مثل ما عن أبي بصير أنه قال : عليه السلام : في أليات الضأن نقطع وهي أحياء . « انها ميتة » ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 30 - من أبواب الذبائح ..
وعن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال عليه السلام : « لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك » ثم قال :
« إن في كتاب علي - عليه السلام - ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به » ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب 30 - من أبواب الذبائح ..
وما عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال - عليه السلام - :
« حرام وهي ميتة » فقلت : جعلت فداك فيستصبح به ، فقال عليه السلام : « أما علمت أنه يصيب العبد والثوب وهو حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب 30 - من أبواب الذبائح ..
ومرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسها إنسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل - الباب 1 - من غسل المس ، والباب - 62 - من أبواب النجاسات ..
وقد نقل المحقق الهمداني ( قده ) أخبار الصيد وقال : « والإنصاف قصور الأخبار الواردة في باب الصيد عن إثبات المدعى ، فان المراد بكون ما قطعته الحبالة ميتة إما كونه ميتة حكما كما يشعر بذلك نقله من كتاب علي عليه السلام والمتبادر من التشبيه في هذه الأخبار إرادة حرمة الأكل في مقابل المذكى ولا يستفاد منها نجاستها أو كونه ميتة حقيقة ، - وحينئذ - يحتاج دلالتها على النجاسة إلى وجود دليل عام يدل على نجاسته بحيث يعم الفرض وهو قابل للمنع » . ثم ذكر ( قده ) أدلة نجاسة الميتة وانها قابلة للمنع من شمولها لما نحن فيه ، يعني الأجزاء المبانة من الحي إلى أن قال :