( مسألة 3 ) - إذا لم يعلم كون حيوان معين انه من مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ( 1 ) .
شرح
ورواية تحف العقول ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به .المانعة من جميع التقلبات في النجس ، وما ورد عنه ( صلى اللَّه عليه وآله ) أن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه - وغير ذلك .
ولكنها محمولة على ما لو لم يكن فيها منفعة . أما البول ومعارضة بما هو أقوى ( 2 )( 2 ) ما ورد في الوسائل - الباب 40 - ما يكتسب به عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة .أما البول الطاهر فالأمر فيه واضح - وتمام البحث موكول إلى ما قررناه في المكاسب فراجع .
( 1 ) قد أفتى المصنف ( قده ) في المقام بطهارة البول والروث من الحيوان الذي لا يعلم أنه مأكول اللحم ، وبحرمة أكل لحمه ، أما طهارتهما فبمقتضى قاعدة الطهارة .
ولا إشكال في جريانها ، واما حرمة أكل لحمه ، فاما من جهة أصالة الحرمة في اللحوم ، أو من جهة جريان أصالة عدم التذكية .
والظاهر أن مراده من الأصل ، هو الثاني . إذ لا مستند لأصالة الحرمة يمكن اعتماد مثله عليه .
وقد ذكر الشيخ ( قده ) ثلاثة وجوه ، تصلح لأن تكون مستندا لأصالة الحرمة في اللحوم .
( أولاها ) أصالة عدم وقوع التذكية على الحيوان المشكوك في صحة تذكيته .
( ثانيها ) - استصحاب حرمة اللحم الثابتة للحيوان حال حياته .
( ثالثها ) - كون المحللات محصورة ، والمحرمات غير محصورة . فمع الشك لا موقع لأصالة الحل لأن الحلية توقيفية ، ولذا كان بناؤهم على السؤال عن المحللات .
وقد ناقش الأول بأن الأقوى أصالة وقوع التذكية على كل حيوان الا ما قام عليه الدليل لا عدمها . وناقش الثاني بأن الحرمة الثابتة للحيوان حال الحياة لعدم التذكية ، حرمة عرضية .