شرح
ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال - عليه السلام - : « لا بأس به » وزاد في الفقيه « وليس عليك شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 الباب 13 في طهارة ماء الاستنجاء ( الحديث 1 ).
( ومنها ) - ما عن محمد بن النعمان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال - عليه السلام - : « لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 1 الباب 13 في طهارة ماء الاستنجاء ( الحديث 3 ).
قيل : لا بد من إلحاق الاستنجاء من المني بغيره . وقيل : إن ذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء - عن الحدائق ملخصا .
والضمير في قوله - عليه السلام - : ( به ) في جملة « لا بأس به » إن أعدناه على الثوب كان كالأخير ، أو على الماء كان كالأول .
( ومنها ) - صحيح عبد الكريم عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال - عليه السلام - : « لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 1 الباب 13 في طهارة ماء الاستنجاء ( الحديث 4 ).
( ومنها ) - ما في قول السائل أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضأون ؟ قال - عليه السلام - : « لا بأس لا تسأل عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 1 الباب 13 في طهارة ماء الاستنجاء ( الحديث 2 ). فهو وإن ذكره في الوسائل في هذا الباب الا أنه في غاية الإشكال ، لإجمال المراد منه ، لأن نفي البأس يحتمل فيه أن يكون مذكورا لبيان الحكم الظاهري المستند إلى قاعدة الطهارة ، كما يعطيه قوله : « لا تسأل عنه » . وحينئذ تكون الرواية مشعرة بنجاسته وتنجيسه للغير . ويحتمل أن يكون واردا لبيان الحكم الواقعي ، وانه هو العلة في عدم السؤال فيكون دالا على أنه لا ينجس سواء كان في حد نفسه نجسا أو كان طاهرا .
ولأجل هذا الإجمال لا يمكن الاستدلال بها لأحد طرفي المسألة ، لما عرفت من ترددها بين الحمل على الحكم الواقعي القاضي بكون ماء الاستنجاء غير منجس ،