شرح
و ( منها ) - ما ورد في شراء الجبن من النهي عن السؤال .
و ( منها ) - أخبار بائع العصير على الثلث .
و ( منها ) - ما ورد في الاعتماد على البائع في إخباره بالوزن أو الكيل .
و ( منها ) - إخباره باستبراء الأمة ، وإلى غير ذلك من الروايات الأخر الدالة على اعتبار خبر ذي اليد .
ثم لا يخفى أن دليل حجية خبر الواحد في الموضوعات وفي ذي اليد سواء كان هو السيرة العقلائية ، أو كان غيرها من الأدلة اللفظية يكون حاكما على الاستنابة في رواية مسعدة ، إذ ليس قوله ( ع ) فيها - حتى يستبين لك غيره - بأقوى من قوله : لا تنقض اليقين إلا بيقين ، ومع ذلك يكون خبر الواحد أو ذي اليد حاكما على الاستصحاب ، لكونه - بمقتضى دليل حجيته - يقينا ، بل إن الاستصحاب - بنفسه - يكون حاكما على مثله من الاستصحاب ، كما في استصحاب طهارة الماء الحاكم على استصحاب نجاسة المغسول به . وهذا لا يحتاج إلى أخذ الاستبانة في المقام بالمعنى الأعم من الوجداني والتعبدي ، ليتوجه عليه أنه لا تصح مقابلته بالبينة لعدم صحة عطف الخاص على العام بلفظه ( أو ) وإن أمكن المنع من ذلك ، بل يكفي فيه أخذ الاستبانة على معناها اللغوي الوجداني . غايته أن دليل حجية خبر الواحد وذي اليد يجعله استبانة وينزل منزلة هذه الاستبانة الوجدانية ، ويترتب عليه أثرها وحكومة هذا الدليل - مع أنه لفظي - على الاستبانة واضحة . وأما لو كان هو السيرة العقلائية ، كان حال ما نحن فيه حال السيرة على حجية خبر الواحد في قبال الآيات الناهية عن العمل بغير علم .
ومع قطع النظر عن ذلك كله يمكننا إتمام المطلب بما تقدمت الإشارة إليه من أن خبر العادل وان كان أعم موردا من البينة الا أنه يكون المقام من قبيل تعدد الشرط ووحدة الجزاء مع أن النسبة بين الشرطين هي العموم المطلق فيصح العطف