تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
و ( منها ) ما ورد في أخبار المعير للثوب بنجاسته بعد أن صلى فيه المستعير وأنه يلزمه الإعادة . مثل رواية ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام « عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال عليه السلام : لا يعلمه قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال عليه السلام : يعيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل ( ج 1 ) باب 47 من أبواب النجاساتوهناك خبر آخر يدل على عدم لزوم الإعادة ( 2 )( 2 ) في الوسائل ( ج 1 ) عن القيس بن القسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره انه لا يصلي قال : لا يعيد شيئا في صلاته - باب 47 من أبواب النجاسات ( الحديث 4 )ولعله من جهة قول ذي اليد . و ( منها ) ما ورد في شراء الجبن من النهي عن السؤال مثل رواية بكر بن حبيب « قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام : عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة قال عليه السلام : لا تصلح ثم أرسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسئله عن شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الأطعمة باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ( الحديث 4 ). ولعله من جهة ذي اليد ، إلا أن يحمل على السؤال من غير البائع . وحينئذ لعل النهي لأجل النفرة من أخبار المسؤول وإن لم يكن حجة . ولعل الأولى بذلك ما ورد من النهي عن السؤال عن الماء الجاري من الميزاب . و ( منها ) ما ورد في الاعتماد على البائع في أخباره بالوزن أو الكيل مثل رواية محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال عليه السلام لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل ( ج 2 ) الباب 5 من أبواب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ( الحديث 4 ) .ولعله أيضا من جهة أخبار ذي اليد . و ( منها ) - إخباره باستبراء الأمة ، عن حفص بن البحتري عن أبي عبد اللَّه
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 146 | حسن سعيد