شرح
الأذى لا دلالة فيه على أزيد من ذلك ، لكن إطلاق النهي شامل لما لا يمكن إراءته وما لا يمكن أن يراه المصلي ، كما إذا كان خلف ظهره ، فتأمل .
و ( منها ) - الاعتماد على أذان الثقة . كما ورد عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : المؤذن مؤتمن والإمام ضامن ( 1 )( 1 ) الوسائل ( ج 1 ) كتاب الصلاة الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة .و ( منها ) - الاخبار بالعزل كما تضمنه قوله - عليه السلام - : ( الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة » ( 2 )( 2 ) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الوكالة باب 1 ( الحديث 2 ) ..
و ( منها ) - ثبوت الوصية ، كما تضمنته رواية إسحاق بن عمار ، ( 3 )( 3 ) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الوصايا باب 97 ( الحديث 1 ) .قال :
« سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضا فقال لي : ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي أنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي ، فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا ؟ فقال - عليه السلام - : أرى أن تتصدق منها بعشرة دنانير » ولا يبعد حصول العلم بذلك .
و ( منها ) ما ورد في لزوم الأعلام في بيع الدهن المتنجس عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟
فقال - عليه السلام - : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به » ( 4 )( 4 ) الوسائل ( ج 2 ) كتاب التجارة الباب 33 من أبواب مقدمات التجارة ( الحديث 4قيل لعله لرفع التسبيب لكنه مشكل ، لان الاعتماد - في استعماله للدهن - انما كان على أصالة الطهارة لا على سكوته ليكون مسببا لإيقاعه في مقامه .