تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( مسألة 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض ، والباقي لا يبلغ كرا ( 1 ) ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هتاك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر ، فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج . ( مسألة 7 ) - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ( 2 )
شرح
وأما لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل ، بحيث كانت هناك قوة دفع تمنع سراية النجاسة ووصولها إلى الأعلى ، فإذا لاقت النجاسة السافل ، فالعالي لا يتنجس باعتبار القوة الدافعة . ولا يفرق من هذه الناحية بين العلو التسنيمي والتسريحي ، لتحقق السراية عرفا في الصورتين ، بخلاف ما إذا كان جاريا من الأعلى ، فإن قوة الدفع تمنع من تحققها . وقد سبق الكلام في ذلك مفصلا . ( 1 ) وانما ينجس القليل غير الجامد بمجرد الملاقاة ، نظرا إلى عدم كونه كرا . أما الجامد من الماء - أي الثلج - فإنه لا يوجب عاصمية ذلك القليل ، باعتبار أنه ليس بماء ليبلغ المجموع كرا ، فإذا ذاب الباقي وجرى على الماء المتنجس شيئا فشيئا تنجس ، لأنه قليل وقد لاقى متنجسا . وكذا في الثلج الكثير إذا ذاب منه أقل من كر . نعم لو ذاب منه أكثر من كر وجرى دفعة واحدة إلى المتنجس ، فلا ريب في مطهريته لذلك المتنجس ، لكونه كرا لاقى القليل المتنجس . ( 2 ) يشكل الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم من الماء القليل المشكوك المادة ، حيث حكم هناك جزما بأنه ينجس بملاقاة النجاسة ، فإن جميع ما يمكن أن يقال في تلك المسألة آت هنا ، حتى ما أفاده شيخنا النائيني - قده - من انقلاب الأصل عند تعليق الترخيص على عنوان وجودي . نعم يمكن الفرق بينهما في الاستناد إلى التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية في