تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
السبعة إلى اثنين وعشرين ، وكنسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع مثلا ، ولما كان القطر فيما نحن فيه ثلاثة ونصفا كان الحاصل على ما ذكره من النسبة أحد عشر فنصف القطر واحد وثلاثة أرباع ونصف المحيط خمسة ونصف ، فإذا ضربنا واحدا وثلاثة أرباع في خمسة ونصف كان الحاصل تسعة ونصف ثمن فعلى هذا يكون مجموع الدائرة بجوانبها تسعة ونصفا وثمنا ، فإذا ضربناها في ثلاثة ونصف العمق ، صار الحاصل ثلاثة وثلاثين شبرا ونصفا وثمنا ونصف ثمن تحقيقا ، كما قال المولى الأكبر . والمجلسي ( قدس سرهما ) وما ذكره - من التحقيق ، وجعل القطر ثلث الدائرة - لا ينطبق على شيء من القواعد ) انتهى ما نقلناه من عبارة السيد في شرح النجاة . ولا يخفى ان المولى الوحيد - قده - تعرض لرواية أبي بصير ، وحملها على المساحة الدورية ، ثم قال وكذا رواية ابن حي الواردة في الركي ، إذ لا قائل بتفاوت الكرين ، فيكون الحاصل منها كون الكر ثلاثة وثلاثين شبرا ونصفا وثمنا ونصف ثمن ، ولا قائل به بخصوصه ، مع أن الشيخ حمل رواية ابن حي على التقية ، فيترجح كون حمل هذه الرواية أيضا على التقية . فتبقى رواية إسماعيل بن جابر سليمة عن المعارض . انتهى ما أفاده - قدس سره - في حاشية المدارك . وقال في الجواهر - بعد نقله هذا الكلام عن الوحيد ( قده ) ما هذا نصه : وقد سبقه إلى احتمال ذلك في الخبر المجلسي معترفا بخروجه - حينئذ - عن سائر المذاهب ، لأنه يبلغ ثلاثة وثلاثين شبرا ، وخمسة أثمان شبر ونصف ثمن شبر ، ثم قال : وفيه بعد منع حصر الشائع فيما ذكر إلى آخر ما أفاده مما لخصه السيد المذكور ومنه تعرف أن هذا الاحتمال أعني كون الكر ما يزيد على الثلاثين بالمقدار المذكور لم يقل به كل من الوحيد والمجلسي - قدس سرهما - بل إن ما ذكراه احتمالا في الروايتين مقدمة لإسقاطهما لهما ، لا أن أحدهما أو كلاهما قائل به ، كما كنا نتخيله . وأما ما في الجواهر من كون القطر ثلث المحيط ، فلعل منشأه ما في الحبل المتين