تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

فلا بد له من الحلق ( 1 ) . الرابع - ما رواه على عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام ( 2 ) . الخامس - ما رواه بكر بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق ( 3 ) . السادس - ما رواه سليمان بن مهران في حديث أنه قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج قال ليصير بذلك موسّما بسمة الآمنين ألا تسمع قول اللَّه عز وجل ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ الله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ ( 4 ) . وفي كلها نظر أما أولا فلمخالفتها للكتاب أعني الآية المرقومة خصوصا بملاحظة إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأصحابه كانوا صرورة لم يحجوا ولم يعتمروا قبلا مع تخييرهم في الحلق والتقصير وثانيا الحديث الأول لا يدل على الوجوب لاشتماله على لفظ ( ينبغي ) فإنه إن لم يكن ظاهرا في الندب لم يكن ظاهرا في الوجوب أيضا . وثالثا - سويد القلا مجهول الحال إلا أن يكون المراد سويد ابن مسلم القلا وهو غير معلوم . ورابعا - الحديث الثالث على فرض تسليم السند فهو بعيد بما لا نهاية له لأن السائل فرض قروحا لا يقدر على الحلق فجواب الإمام عليه السّلام ( فلا بد له من الحلق ) بعيد عن ساحته لقاعدة نفى الحرج لا يقال يمكن تخصيص القاعدة بهذا الخبر كما أفاده بعض المعاصرين في تقريراته لأنه يقال لا تخصص القاعدة إلا في حكم كان بنائه على الحرج مثل الحج واما إذا لم يعلم بنائه على الحرج فيجب التمسك بالقاعدة خصوصا إذا كان المخصص مثل هذه الأخبار . وخامسا - الحديث الرابع عن أبي بصير وهو يحيى بن القاسم الحذاء والراوي عنه

هامش
( 1 ) في الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل .
( 2 ) في الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل .
( 3 ) في الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل .
( 4 ) في الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل .