تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ( 1 ) وما ورد في وصية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعلى ( ع ) قال يا علي ليس على النساء جمعة ( إلى أن قال ) ولا استلام الحجر ولا حلق ( 2 ) وهل يحرم عليهن الحلق فالظاهر هو الحرمة ولكن لا تكليفا بل وضعا بمعنى كونه باطلا بلا أثر نعم يمكن الحرمة التشريعية ان قصد التشريع إلا أن يقال بحرمة حلق الرأس على النساء ذاتا نظير حلق اللحية على الرجال كما في المرتضوي المحكى في الجواهر ( نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان تحلق المرية رأسها ) وفيه ضعف السند ويمكن أن يكون النهى بسبب التشبه بالرجال وفي هذا الزمان لا يحصل التشبه وفي المثال أيضا منع لأن حرمة حلق اللحية ليست ذاتا بل ظاهر بعض الأخبار هو من باب التشبه بالمجوس أو النصارى وفي هذا الزمان صار عادة المسلمين فحرمته نظير حرمة ألبسه الكفار والتشبه بهم ولكن الأحوط ترك الحلق في المثال والممثل وعلى هذا فان حلقت رأسها لا يجزى عن التقصير لعدم الإتيان بالمأمور به وتغائر مفهومهما وهل يجزى في التقصير مسماه أم لا فالظاهر هو الأول لدلالة صحيح الأعرج ( فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ) وأيضا حسن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال له أنى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال عليه السّلام عليك بدنة قال قلت أنى لما أردت منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال ( ع ) رحمها اللَّه كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء ( 3 ) وأما التقدير بمقدار الأنملة كما في كلمات بعض الفقهاء وفي المرسلة لابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) تقصر المرية من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة فالظاهر إرادة بيان أقل المسمى . ( المسئلة 404 ) يجب الترتيب بين المناسك ، الرمي ثم الهدى ثم الحلق ثم الطواف

هامش
( 1 ) في الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل
( 3 ) في الوسائل باب 3 من أبواب التقصير في الحج .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 9 | المدني الكاشاني