ولا إشكال في بطلانه وإبطاله لأنه أتى بغير المأمور به مع أنه مع العلم تشريع محرم سواء كان مشمولا لجملة من الأخبار المذكورة أم لا إذ هو نظير قصد صلاة الظهر مثلا خمس ركعات عمدا .
الثاني - أن يقصد بالزيادة أسبوعا آخر غير الأسبوع الأول ولا إشكال في صحته وعدم إبطاله ويمكن حمل الحديث الخامس عليه إذا لا يحتمل في حقه الزيادة عمدا ولا سهوا في الأسبوع الأول .
الثالث أن ينوي بعد الإتيان بالسبعة تماما إدخال الثامن في الطواف الأول عالما بالحكم أو جاهلا ويمكن استظهار البطلان من عموم الحديث الأول والثاني والثامن بل يمكن دعوى ظهورها في خصوص العامد لان قوله ( طاف ثمانية أشواط ) وكذا قوله ( الطواف المفروض إذا زدت عليه ) ظاهر في من طاف أو زاد قصدا بعنوان الثامن لا سهوا .
وأما الإشكال في الأخير بأنه لا وجه للبطلان وقياسه بالصلاة وذلك لأنه أتى بالأسبوع الأول بتمامه فأتى بالمأمور به ولا وجه لإبطاله بالشوط الثامن ونحوه لأنه كالزيادة في الصلاة بعد السلام فهو اجتهاد في مقابل النص .
الرابع - أن لا يكون قصده الزيادة أصلا بل كان قصده الإتيان بالأسبوع فقط ولكن أتى بالثمانية خطأ وسهوا والظاهر من الاخبار عدم كونه باطلا أو مبطلا بل ظاهر الاخبار انقلاب الفرض من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثاني أعني الشوط الثامن والستة التي يأتي بها مثل الحديث الثالث لان فرضه النسيان .
والرابع - لان فرضه الوهم .
والخامس - إن قلنا بجواز السهو في حق علي عليه السّلام والسابع لان ظاهر قوله ( فاستيقن ) حدوث اليقين بعد إن كان ساهيا .
والثاني عشر - لقوله ( وهو يرى أنها سبعة ) فالظاهر إنه أتى بعنوان السبعة فتذكر انها ثمانية بل يدل عليه عموم الحديث السادس والتاسع والحادي عشر لعدم دلالتها على خصوص
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 60
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٦٠