تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

بالطواف ما دام العمر أيضا هذا إذا ترك الطواف في الحج والعمرة عالما واما إذا كان جاهلا فقد عرفت ان وجوب الإعادة أيضا على القاعدة من باب انتفاء المركب بانتفاء اجزائه مضافا إلى الإجماعات وصريح صحيحة علي بن يقطين وخبر علي بن أبي حمزة واما ترك الطواف نسيانا فسيجئ شرحه . تبصرة 1 - هل الإحرام جزء للحج فيبطل ببطلان الحج نظير بطلان تكبيرة الإحرام ببطلان الصلاة أو شرط لا يبطل ببطلانه نظير الطهارة للصلاة فمع بطلان الصلاة لا يبطل الطهارة من الوضوء أو الغسل فالظاهر هو الأول لعده في الاخبار في رديف الاجزاء مثل ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرائع الدين ( إلى أن قال ) وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة إلخ ( 1 ) . وما - رواه النعماني عن علي عليه السّلام في حديث قال واما حدود الحج فأربعة وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة ( 2 ) وغيرهما من الاخبار فإن ظاهرها الجزئية . ولما عرفت في المسئلة ( 265 ) من هذا الكتاب شرح حقيقة الإحرام وانه نظير تكبيرة الإحرام فكما أن تكبيرة الإحرام مركب من لفظين « اللَّه » و « أكبر » فكذلك الإحرام مركب من عقد القلب إلى الإحرام والتلبية وكما إن المحرمات على المصلى لا يحرم الا بعد إتمام اللفظ الثاني أعني « أكبر » فكذلك لا يحرم المحرمات على - المحرم الا بعد إتمام التلبية وإن كان قد دخل في اعمال الحج بعقد القلب وكذا دخل في الصلاة بمجرد قوله ( اللَّه ) كما مر شرحه في المسئلة المذكورة فلا ريب في كونه

هامش
( 1 ) في الباب 2 من أقسام الحج حديث 29
( 2 ) في الباب 2 من أقسام الحج حديث 31