تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

لقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) . وأما لكونه شرطا في الحج أو العمرة ولو في المستحب منها نظيران تقول ( يجب في صلاة الليل الركوع والسجود ) فالمراد اللزوم الشرطي . وكيف كان فلا إشكال في اعتبار الركعتين ولزومه كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل هو إجماعي ولا قائل بالاستحباب وإن كان فهو شاذ لا اعتداد به ويجب أن يؤتى بهما في مقام إبراهيم ومع الترك عمدا فالظاهر وجوب الرجوع والإتيان بهما في مقامه عليه السلام ومع الجهل أو النسيان فهل يجب الرجوع في مقام إبراهيم أو الاستنابة أو الإتيان بها في مكانه ففيه وجوه ونحن نذكر جملة من الأخبار الواردة في المقام ثم نستظهر ما هو الحق بنظري القاصر فنقول . الأول صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة قال إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ( 1 ) الثاني خبر عمر بن البراء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في من نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى انه رخص له أن يصليهما بمنى ( 2 ) . الثالث صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ( 3 ) . الرابع خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سئلته عن رجل نسي أن يصلى الركعتين قال يصلى عنه ( 4 ) . الخامس صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين ( 5 ) . السادس خبر عبيد بن زرارة سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة

هامش
( 1 ) في الباب 74 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 74 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 74 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 4 ) في الباب 74 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 5 ) في الباب 74 من أبواب الطواف من حج الوسائل