تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

وصحيح عبد اللَّه ابن سنان قال أبو عبد اللَّه ( ع ) إذا كنت في الطواف السابع فأنت المتعوذ ( إلى أن قال ) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به ( 1 ) . ثم نقول لا إشكال في صحة الطواف إذا طاف بالنحو المذكور بالنحو المتعارف كما هو سيرة المسلمين قديما وحديثا واما إن أتى به بنحو كان وجهه إلى الكعبة أو مستدبرا له أو بنحو القهقرى فهل يصح لان الطواف من الحجر الأسود إلى الركن الشامي ثم إلى المغربي ثم إلى اليماني ثم إلى حجر الأسود يحصل بكل من الشقوق المذكورة أو لا يصح فالظاهر هو الثاني لعدم الدليل وعدم الإطلاق في الأدلة حتى يشمل هذه الصور المذكورة فيكفي عدم الدليل وحينئذ فلا فرق بين حال العمد والجهل والنسيان . ولا يعتبر أن يجعل كتفه الأيسر محاذي البيت دائما بحيث لو خرج عنه إذا بلغ محاذي زاوية البيت كما لا بأس بالالتفات يمينا ويسارا قليلا كما هو المتعارف فلا اشكال فيه أصلا كما لا يخفى . الرابع من واجبات الطواف أن يدخل حجر إسماعيل في الطواف قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه . ويدل عليه بعض الأخبار مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط ( 2 ) . وما في رواية البزنطي عن الحلبي ( يعيد الطواف الواحد ) فلعل المراد الشوط الواحد وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى حجر الأسود ( 3 ) . وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال ( ع ) يقضى ما اختصر من طوافه ( 4 ) يعني يقضى الشوط الذي اختصره

هامش
( 1 ) في الباب 26 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 1 )
( 2 ) في الباب 31 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 3
( 3 ) في الباب 31 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 2
( 4 ) في الباب 30 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث ( 1 )