تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عنه والصبي ان استطاع عن الرمي فيرمي ولو باستعانة الولي ويستفاد من الحديث السادس إن المناط في الاستنابة هو عدم الاستطاعة كما لا يخفى . تبصرة قد عرفت في المسئلة ( 388 ) في الفرع الأول جواز رمى المعذور في الليل أيضا فروع - الأول إذا رمى عنه ثم انقطع العذر في الوقت هل يجب عليه إعادته بنفسه أم لا فالظاهر أنه إن كان المناط وجود المرض والإغماء وسائر الأعذار فقد حصل ورمى عنه فهو مجزي واما إن كان المناط عدم استطاعتهم عن الرمي فهو لا يصدق مع استطاعتهم في الوقت والسر في ذلك إن الموضوع إن كان صرف الوجود فثبوته يحصل في جزء من الوقت واما نفيه انما يحصل بنفي تمام الأفراد . الثاني انه لا إشكال في اعتبار النية إذا تمكن منها واما غير المتمكن مثل الإغماء فلا يعتبر فيه النية كما عرفت من الاخبار بل اجزاء التبرع . الثالث لا إشكال في اعتبار الإذن من المريض مع الإمكان والا فيكفي قصد الرمي عنه كما عرفت من الاخبار . المسئلة ( 454 ) قد اتضح مما أسبقناه في المسئلة ( 452 ) انه لو ترك رمى الجمرة العقبة كلا أو بعضا يجب عليه قضائه فقط في الغد والا في أيام التشريق والا في السنة الآتية أيام التشريق بلا فرق بين أن يكون المتروك رمى ثلث حصيات أو أربع ولا يجب إعادة ما أتى به من الثلث أو الأربع بخلاف ما إذا كان المتروك أربع حصيات أو أكثر من رمى جمرة الأولى أو الثانية ودخل في ما بعده من الثانية أو الثالثة فإنه يجب إعادة ما ترك وما بعده بالترتيب وذلك لان المبطل انما هو الدخول في رمى الجمرة المتأخرة فلا دليل على بطلان ما أتى به من الجمرة العقبة وإن كان المتروك منه أربعا أو أزيد وإن تركه حتى رجع إلى مكة أو وطنه أو إلى السنة المتأخرة كما عرفت . المسئلة ( 455 ) من فاته رمى جمرة من الثلث ولم يعلم أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة يجب عليه إعادة الكل كما هو مقتضى العلم الإجمالي وكذلك يمكن أن يقال