8 - قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه
عليها الشيكات والكمبيالات
وهو على نحوين :
أحدهما : ان البنك يقبل الورقة التجارية ، بمعنى انه
يتحمّل مسئووليتها امام المستفيد من الورقة ويجعلها في
عهدته ، والآخر انه يقبلها ولكنه لا يتحمّل أي مسؤولية امام
المستفيد ، وانما يؤكّد على وجود رصيد مالي له أي : لمحرر
الورقة التجارية باسم الشيك أو الكمبيالة عنده يصلح لان
تخصم منه قيمة تلك الورقة ، اما الأول فهو جائز شرعا ، وهل
هو على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف لدى
فقهاء الإمامية ، وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة ، لا ضم ذمة إلى
ذمة الذي هو باطل ، أو على أساس التعهّد بوفاء المدين بدينه ؟
والجواب : انه على أساس التعهد لا على أساس عقد
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٢