العراقي وهو خمسون ديناراً مع التراضي بينهما على
ذلك ، ويكشف عن هذا التراضي قبول البنك الكمبيالة بما
تضمنته من العملة وقبول الموقع الحوالة بتوقيعه لها .
كما أن بامكان المستفيد ان يبيع الف تومان على ذمة
الموقع وكالة عنه للبنك بثمانية وأربعين ديناراً نقداً ، وبعد
عملية البيع يقدم المستفيد الكمبيالة إلى المشتري وهو البنك
في المثال ، فإذا قبلها المشتري فمعناه انه رضى بما تضمّنته من
المبلغ المساوي لقيمة المبيع في ذمة الموقع ( الف تومان )
وهو خمسون ديناراً عراقياً . ثمّ ان المستفيد يجري مع الموقع
معاملة جديدة فيشتري منه المبلغ المذكور وهو ثمانية
وأربعون ديناراً نقداً بألف تومان مؤجّلاً .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٧