مثلاً منه بمائة دينار مؤجلة لمدّة خمسة اشهر مثلاً ، وبعد
تمامية عقد القرض قام المستفيد بتحويل الطرف الثالث على
الموقع للكمبيالة لكي يقبض منه المبلغ عند الاجل ، وهذا
الحوالة ان كانت على البري في الواقع ، الا انه بموجب توقيعه
للكمبيالة وتعهده كان قد قبلها ، وإذا قام بعملية تسديد المبلغ
وسدده ، أصبحت ذمة المستفيد مشغولة له بنفس المبلغ ، وقد
ينوي القرض من الطرف الثالث في ذمة الموقع للكمبيالة
بالوكالة ، فيستقرض منه خمسة وتسعين ديناراً بمائة دينار
على ذمته مؤجلة لمدة خمسة اشهر ، وبعد تمامية عقد القرض
استقرض المستفيد منه هذا المبلغ وهو خمسة وتسعون ديناراً
وكالة بمائة دينار على ذمتّه مؤجلة ، ولكن لا يمكن تكييف هذه
العملية من الناحية الشرعية ، على أساس القرض ؛ لأنه ربوي
في كلا الفرضين .
واما الثاني ، فيمكن تخريجه فقهياً على أساس صورتين
تاليتين :
الأولى : ان المستفيد يشتري من الطرف الثالث ، كالبنك
مثلاً مبلغاً قدره خمسة وتسعون ديناراً بمائة دينار على ذمته
مؤجّلة لمدة خمسة اشهر ، وبعد تكميل عملية البيع بين
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 84
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٤