قيمة الكمبيالة ، بان يقول له : اشتري منك الدين الذي
تمثلّه الكمبيالة بنفس قيمته بدون اى نقيصة مشروطاً ، بان تهب
لي من قيمتها مبلغاً محدداً بعد الشراء نقداً ، وحينئذ فان وفى
بالشرط فهو المطلوب ، وإلاّ فله فسخ الشراء ، ولا بأس بهذا
التكييف والتخريج شرعاً .
الوجه الثالث :
ان بإمكاننا تكييف هذه العملية وتخريجها فقهيّاً ، على
أساس ان المشتري - كالبنك - يشترط على المستفيد في عقد
الشراء عملا ، كخياطة ثوب أو كتابة شيء أو قراءة القرآن أو غير
ذلك لقاء شرائه الدين الذي تضمنته الكمبيالة بنفس قيمته من
دون اي نقص فيها ، فان قبل المستفيد الشرط وجب عليه الوفاء
به ، وإلاّ كان له فسخ الشراء .
الوجه الرابع :
ان البنك يشتري الدين الذي تضمنته الكمبيالة بما
يساوي قيمته ، ولكنه يقتطع من القيمة مبلغاً معيناً ، كعمولة لقاء
الخدمة أو لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر ؛ لان العمولة
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٢