منها :
صحيحة محمّد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل
اشترى ديناً على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له :
ادفع اليَّ ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه ، قال : " يدفع اليه قيمة
ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما
بقي عليه " ( 1 ) .
فإنها ظاهرة في أن المدين غير ملزم بدفع أكثر من المبلغ
الذي دفعه المشتري إلى المستفيد ، وانه لا يستحق أكثر مما
دفعه ، ويعتبر الزائد عليه ساقطاً عن ذمة المدين رأساً ، ولا
تشتغل ذمته بأكثر منه . وبكلمة ان المستفاد من الرواية أمور :
الاوّل : بطلان بيع الدين نقداً بأقل منه .
الثاني : براءة ذمة المدين من الدائن المستفيد .
الثالث : اشتغال ذمته للمشتري بمقدار ما دفعه إلى
المستفيد دون الأكثر .
ودعوى : ان الرواية ساقطة باعراض المشهور عنها ،
مدفوعة : بان سقوط الرواية باعراض المشهور منوط بتوفر
امرين :
هامش
1 . الوسائل : باب 15 من أبواب الدين والقرض ، الحديث : 3