البصرة ملزماً - بعنوان انه وكيل عن البنك - بتحصيل
قيمة الشيك وتسديدها فيها ؛ لان مكان وقوع القرض هو
الأصل في مكان الوفاء ، وعليه فيكون من حق البنك ان يطالب
المستفيد بعمولة لقاء قيامه بتسديد الدين في مكان آخر غير
مكان القرض ، وكذلك الحال إذا أصدر العميل شيكا لدائنه
المستفيد على نفس المركز ، فإنه غير ملزم بتسديد الدين في
غير مكان عقد الدين ، ومن هذا القبيل ما إذا سلم شخص مبلغاً
في فرع منه في مكان كالنجف الأشرف مثلاً ويطلب منه
الحوالة على فرعه في البصرة أو مكان آخر داخل العراق ، فإنه
غير ملزم بقبول الحوالة مجاناً ، وبامكانه في هذه الحالة ان
يطالب لقاء ذلك عمولة .
الثالث : ان العميل المدين إذا سحب شيكاً لصالح دائنه
على بنك آخر لا على فرع من فروع البنك الاوّل ، وتقدم الدائن
المستفيد بالشيك إلى البنك الأوّل ليقوم بتحصيل قيمة الشيك
من البنك الثاني وتقييدها في رصيده ، ففي هذه الحالة فقد
حول العميل دائنه على البنك المسحوب عليه الشيك كبنك
التجارة مثلاً ، وبموجب هذه الحوالة صار البنك المذكور مديناً
للمستفيد ، ولكن المستفيد بسبب أو آخر يرجع إلى البنك الأول
كبنك الزراعة مثلاً ، ويطالب منه تحصيل قيمة الشيك ، وعلى
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٠