شخصياً خارجياً والآخر كليّاً في الذمة ، ويرجع
المشتري حينئذ إلى البنك ويطلب منه تقييد قيمة الشيك في
حسابه أو تسليمها اليه نقداً .
نعم ، إذا اشترط البنك المدين على عملائه الدائنين من
الأول في ضمن عقد ما بعدم الحوالة عليه ، فعندئذ كان من حقه
ان لا يقبل الحوالة إذا كان من دون اذنه الا لقاء عمولة . هذا إذا كان
البنك مدينا لصاحب الشيك ، واما إذا لم يكن مدينا له ، فتدخل
الحوالة عليه من الحوالة على البري ، وصحة هذه الحوالة
مرتبطة بقبولها ، فان قبل صحت وأصبح البنك مديناً للدائن
المستفيد ، والا بطلت ، كما أن له في هذه الحالة أن لا يقبل
الحوالة الا لقاء عمولة .
الثاني : ان العميل المدين قد أصدر شيكاً لمصلحة دائنه
المستفيد على فرع من فروع البنك المدين له ، وفي هذه الحالة
لا توجد أيضاً إلا حوالة واحدة ، على أساس ان للبنك ذمة واحدة
في كافة فروعه في انحاء البلاد ، مثال ذلك بنك مركزي في
بغداد أو طهران مثلاً ، وله فروع في جميع انحاء العراق أو إيران
، وتلك الفروع كلها وكلاء للجهة العامة التي تملك البنك ، وكل
فرع منه في اي مكان وبلد كان ، فهو وكيل لتلك الجهة العامة ،
و
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٨