البديل الرابع :
بيع السلم وهو عقد بيع يُعجّل فيه الثمن ، ويؤجل فيه
تسليم المبيع إلى اجل محدود ، وعلى هذا فبدلاً عن أن يقرض
البنك عملاءه بفائدة ربوية لشراء السلع بغاية الاستثمار
والاتجار أو لحاجة شخصية سلما ، يقوم البنك بشرائها كذلك ،
وبعد نهاية المدة وقبض السلع يبيعها عليهم بثمن التكليف
مؤجّلاً مع إضافة ربح محدد يقوم مقام سعر الفائدة ، ومن هنا
يقوم عقد السلم مقام القرض الربوي كوسيلة لتوفير التمويل
للشركات التجارية أو المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو
الانشائية عن طريق قيام البنك بشراء منتجات تلك الشركات
والمؤسسات سلما ، ودفع الثمن إليها نقداً لتمويلها بدلاً عن
إقراضها ربوياً ، فإذا نتجت الشركات قام أصحابها ببيع منتجاتها
لعملائها وكالة عن البنك ، ويدفع ثمنها اليه ، وبذلك يكون
شراء البنك منتجاتها من أصحابها بثمن نقدي سلما ، بديلاً عن
القروض الربويّة .
البديل الخامس :
الشركة وهي عقد بين شخصين أو أكثر ، ومقتضاه ان
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 40
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠