اللاربوي استخدام هيئة فنّية في تطبيق تلك الجوانب من عقود
المضاربة ، كما أن بامكانه استخدام هيئة كذلك للمراقبة
بالوسائل الحديثة المتوفرة عنده .
هذه فكرة كبروية سريعة عن عقد المضاربة في البنوك
والمصارف بديلاً عن القروض الربوية المحرّمة شرعاً .
البديل الثاني :
عقد الوكالة ، فان البنك بصفة كونه وكيلاً عن المودعين
في التصرف في أموالهم المودعة عنده حسب ما يراه فيه من
المصلحة ، فله بدلاً عن أن يقرض عميله من الودائع بفائدة
ربويّة يقدم اليه أموالا ، ويوكله في شراء متطلباته الشخصية أو
التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها من قبله ، وبعد الشراء
والقبض يبيعها وكالة منه على نفسه بثمن موجل يتضمن ربحاً
لا يقل عن سعر الفائدة في القرض الربوي .
وتطبيق هذا البديل في النظام المصرفي بديلاً عن التعامل
الربوي فيه يبتني على توفّر أمور :
الأوّل :
عنصر الثقة والأمانة في العميل الوكيل في الشراء ، أو
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦