في الإجارة معلوميّة الأجرة .
الثاني : ان الأجرة لابدّ أن تكون قابلة للتمليك من قبل
المودع حين العقد ، على أساس ان الأجير انما يملك الأجرة
بنفس العقد ، والمفروض ان الرّبح غير موجود حين العقد حتى
يملكه المودع للأجير ، فالأجرة لابدّ اما أن تكون شيئاً ثابتاً في
الخارج المملوك للمودع بالفعل ، أو شيئاً ثابتاً في الذمة ، وإلاّ
فلا تصلح أجرة .
الثالث : أن يكون ذلك على أساس شرط النتيجة ،
فيشترط البنك على المودع في عقد ما ان يكون مالكاً لحصة
معينة من الربح إذا ظهر ، ولا بأس بهذا الشرط ؛ لان معناه ليس
دخول الحصة من الربح في ملكه في ظرف ظهوره ابتداءً لكي
يقال إنه غير معقول وخلاف قانون المعاوضة ، بل معناه
دخولها في ملكه في طول دخولها في ملك المودع بمقتضى
الشرط ولا مانع من ذلك .
الرابع : ان يكون ذلك على أساس شرط الفعل ، فيشترط
البنك على المودع ان يعطي مبلغاً معيّناً من الربح إزاء ما قام له
من الخدمات ، وهي قيامه بعقد المضاربة على أمواله وانجازها
والاشراف عليها .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤