الخامس : ان يكون ذلك على أساس أجرة المثل التي
يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل . ثم إن من حق البنك ان
يطلب من العامل المضارب أيضاً عمولة لقاء ما قدّمه له من
الخدمة ، وهي تقديم الأموال له للمضاربة والاستثمار وإتاحة
الفرص وتوفير المناخ المناسب لنجاحها ، وتقديم المعلومات
له عن أوضاع السوق ومؤشراته ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً
أيضاً بأحد الوجوه المتقدمة ، وهناك جوانب اُخرى :
( منها ) تعيين الوقت لعقد المضاربة مع عملائه وتمديده
في كل أسبوع أو شهر مثلاً مرة حسب الظروف المالية والودائع
المجمعة عنده ، واعلان ذلك لعملائه ، وطلب حضورهم فيه
بشروط محدّدة .
( ومنها ) تحديد أرباح المضاربات التي تمت بواسطتها
في نهاية مدّتها ومعرفتها .
( ومنها ) كيفيّة توزيعها على نسبة رؤوس الأموال
للمضاربة .
( ومنها ) غير ذلك .
وأما تطبيق هذه الجوانب وغيرها عملياً في الخارج ، فهو
بيد أهل الفنّ والخبرة في هذه الأمور ، وحينئذ فبإمكان البنك
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 35
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥