التاسع : يشترط البنك على العامل تزويده بكافة
المعلومات عن سير دورة عملية المضاربة من ساعة تنفيذها إلى
ساعة شراء البضائع والمادة ، وعن حدود سعرها وقت الشراء
والتفاوت بين السعرين وكميّتها وكيفيّتها إلى انتهاء مدة عقود
المضاربة ، وبامكان البنك المحافظة على هذه المعلومات
والسيطرة عليها بالوسائل الآلية الحديثة المتوفّرة لديه من ناحية ،
وعلى أوضاع السوق في هذه المدة صعوداً ونزولاً من ناحية
أخرى ، وللبنك ان يزيد في الشروط إذا رأى مصلحة .
الثالثة :
ان البنك كما أنه وكيل من قبل المودعين في انجاز عقود
المضاربة ، وكيل من قبلهم في انشاء الشركة بين ودائعهم جميعاً
بنحو الإشاعة ، وبعد ذلك يقوم بعقد المضاربة من مجموع
الودائع ، وحينئذ فيكون رأس المال في كل عقد مضاربة مشتركاً
بين الكل ، وهذا يعزّز ثقة المودعين بنجاح المضاربة وتقليل
مخاطرها ، على أساس ان احتمال الخسران في تمام هذه العقود
غير محتمل عادة ، وبكلمة ان وديعة كل مودع وان كانت تظل
محتفظة بملكية صاحبها لها ، ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك كما
هو الحال في البنوك الربوية ، إلاّ انها لا تبقى منعزلة عن ودائع
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧